responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 117

إلى خمسين ، لاشتغالها بتربية ولدها.

ولا الماخض ـ وهي الحامل ـ ولا الأكولة ـ وهي السمينة المعدّة للأكل ـ ولا فحل الضراب ، لقوله 7 : ( إيّاك وكرائم أموالهم ) [١].

ونهى 7 أن يأخذ شافعا [٢] أي : حاملا ، سمّيت به ، لأنّ ولدها قد شفعها.

فإن تطوّع المالك بذلك أجزأ ، ولو اتّصفت الكلّ بالماخض وجب إخراج ماخض ، وكذا الأكولة مع السوم.

وأما الربّى ففي أخذها إشكال ، للخوف على الولد ، فالأقرب إلزامه بالقيمة.

فروع :

أ ـ إذا وجب عليه جذعة وكانت حاملا لم يكن للساعي أخذها إلاّ أن يتطوّع المالك وكذا إذا وجب عليه سنّ فأعطى المالك أعلى جاز وكان متطوّعا بالفضل ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ من داود ، فإنّه قال : لا يجوز أخذ الحامل والأعلى من السنّ الواجب [٣] ، لأنّه عدل المنصوص فلم يجزئه.

ولقوله 7 لمعاذ : ( إيّاك وكرائم أموالهم ) [٤].

والتنصيص على الأخفّ إرفاقا بالمالك فلا يمنع من الأعلى.

ب ـ لو تعدّد الفرض في ماشيته كان الخيار إلى المالك أيّ واحدة مجزئة‌


[١] صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ ـ ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٥ ـ ١٥٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ ـ ٦٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٨ ـ ١٧٨٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٢ ، ومسند أحمد ١ : ٢٣٣.

[٢] سنن أبي داود ٢ : ١٠٣ ـ ١٥٨١ ، سنن النسائي ٥ : ٣٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٠.

[٣] المجموع ٥ : ٤٢٧ ـ ٤٢٨ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٥ ، المسألة ١٠.

[٤] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صدر المسألة.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست