نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 117
إلى خمسين ، لاشتغالها بتربية ولدها.
ولا الماخض ـ وهي الحامل ـ ولا الأكولة ـ وهي السمينة المعدّة للأكل ـ ولا فحل الضراب ، لقوله 7 : ( إيّاك وكرائم أموالهم ) [١].
ونهى 7 أن يأخذ شافعا [٢] أي : حاملا ، سمّيت به ، لأنّ ولدها قد شفعها.
فإن تطوّع المالك بذلك أجزأ ، ولو اتّصفت الكلّ بالماخض وجب إخراج ماخض ، وكذا الأكولة مع السوم.
وأما الربّى ففي أخذها إشكال ، للخوف على الولد ، فالأقرب إلزامه بالقيمة.
فروع :
أ ـ إذا وجب عليه جذعة وكانت حاملا لم يكن للساعي أخذها إلاّ أن يتطوّع المالك وكذا إذا وجب عليه سنّ فأعطى المالك أعلى جاز وكان متطوّعا بالفضل ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ من داود ، فإنّه قال : لا يجوز أخذ الحامل والأعلى من السنّ الواجب [٣] ، لأنّه عدل المنصوص فلم يجزئه.