نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 69
ولا شيء منهما عليه عند أكثر علمائنا [١] ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ لأنّ إيجاب السعي مشروط بالنداء الثابت بعد الزوال ، ولأنّهما بدل عن الركعتين ، فلهما حكم مبدلهما.
وللشيخ قول بجواز إيقاعهما قبل الزوال عند وقوف الشمس بمقدار ما إذا فرغ زالت [٣] ـ وبه قال مالك حيث جوّز تقديم الخطبة دون الصلاة [٤]. وأحمد حيث جوّز تقديم الصلاة أيضا عليه [٥] ـ لأن أنسا قال : كنّا نصلّي مع رسول الله 6 ، الجمعة إذا مالت الشمس [٦]. وهو دليل جواز إيقاع الخطبة قبل ميلها.
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « كان رسول الله 6 ، يخطب في الظل الأول » [٧].
ويحتمل إرادة الابتداء بالتأهب للخطبة والصعود على المنبر ، وغيرها من مقدّمات الخطبة.
الثاني : تقديمهما على الصلاة ، لأنّهما شرط فيها ، والشرط مقدّم ولأنّ النبي 7 داوم على ذلك ، وقال : ( صلّوا كما رأيتموني
[١] منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥١ ، وابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٤٩٨ ، وابن أبي عقيل كما في المعتبر : ٢٠٤ ، وابن إدريس في السرائر : ٦٤ وفيه أيضا نسبة هذا القول الى السيد المرتضى.
[٢] الأم ١ : ١٩٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، المجموع ٤ : ٥١٤ و ٥٢٢ ، الوجيز ١ : ٦٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٨٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٢.