ولقول الباقر 7 وقد سئل عن خطبة رسول الله 6 ، قبل الصلاة أو بعد؟ قال : « قبل الصلاة ثم يصلّي » [٢].
الثالث : قيام الخطيب حال خطبته عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأن النبي 6 ، خطب قائما [٤] ، فتجب متابعته.
ولقول الصادق 7 : « أول من خطب وهو جالس معاوية ، استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه » ثم قال 7 : « الخطبة وهو قائم خطبتان ، يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين » [٥].
ولأنّه ذكر مفروض في قيام مشروع ، فكان واجبا ، كالتكبير والقراءة.
وقال أبو حنيفة واحمد : يجوز الجلوس مع الاختيار ـ وهو رواية عن مالك ، ووجه للشافعية [٦] ـ لأنّه ذكر ليس من شرطه الاستقبال ، فلا يجب له القيام كالأذان [٧].
ولا يعتبر القيام بالاستقبال ، لسقوطه في صلاة الخوف دون القيام ،
[١] صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٣ ـ ١ و ٣٤٦ ـ ١٠.