ج : كلام الشيخ يقتضي عدم وجوب الدعاء للمؤمنين ، وهو أحد وجهي الشافعي [١].
وكلام المرتضى يقتضي الاستغفار للمؤمنين.
وأوجب الشافعي ـ في قول ـ الدعاء لهم في الثانية [٢].
وقال بعض أصحابه : يجب تخصيصه بالحاضرين فيما تعلق بأمور الآخرة [٣].
وكلام المرتضى يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الاولى ، والصلاة عليه في الثانية.
وفي وجه للشافعي : وجوب الصلاة عليه في إحداهما [٤].
د : لا يكفيه أن يأتي بآيات تشتمل على الأذكار فإنّه لا يسمّى خطبة في العادة.
هـ : لا تصحّ الخطبة إلاّ بالعربية ، لأنّ النبي 6 ، دوام على ذلك وقال : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) [٥].
ويحتمل غيرها لمن يفهم لو لم يفهم [٦] العربية على الأقوى ، إذ القصد الوعظ والتخويف ، وإنّما يحصل لو فهموا كلامه.
مسألة ٤٠٨ : يشترط في الخطبتين أمور :
الأول : الوقت. وهو ما بعد الزوال على الأشهر ، فلا يجوز تقديمهما
[١] المجموع ٤ : ٥٢١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٦ ، السراج الوهاج : ٨٧.
[٢] المجموع ٤ : ٥٢١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧٧ ـ ٥٧٨.
[٣] المجموع ٤ : ٥٢١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧٧ ـ ٥٧٨.
[٤] المجموع ٤ : ٥٢٠ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧٧.
[٥] صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٤٥ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٣ ـ ١ و ٣٤٦ ـ ١٠.
[٦] كذا في النسخ الخطبة المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية ، والأنسب : لمن لم يفهم.