سلّمنا ، لكن قد يكون في الحضر ركعتان كالفجر وصلاة الجمعة ، والمغرب ثلاث يجوز فعلها في الخوف في السفر إجماعا.
وترك النبي 6 ، فعلها في الحضر ، لغناه عن فعلها فيه.
مسألة ٦٥٣ : وهي مقصورة في السفر إجماعا في عدد الرباعية إلى ركعتين خاصة ، عند علمائنا أجمع ـ وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وأكثر العلماء [٢] ـ لأنّ النبي 6 ، صلّى يوم ذات الرقاع بكلّ طائفة ركعتين [٣]. والمراد أنّها صلّت ركعتين في حكم صلاته ولأنّ الإمام والمأموم على صفة واحدة ، فيجب أن يستوي حكمهما.
وحكي عن ابن عباس أنّه قال : صلاة الخوف لكلّ طائفة ركعة ، وللإمام ركعتان ، وبه قال الحسن البصري وطاوس ومجاهد [٤] ، لقوله تعالى ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ )[٥] يعني تجاه القبلة.