نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 419
وقال أبو يوسف : إنّها كانت تختصّ برسول الله 6 ، لقوله تعالى ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ )[١][٢] شرط كونه فيهم.
وقال المزني : الآية منسوخة ، وقد أخّر النبي 6 ، يوم الخندق أربع صلوات ، اشتغالا بالقتال ، ولم يصلّ صلاة الخوف [٣].
وخطابه لا يوجب اختصاصه ، لوجوب التأسّي علينا ، ولهذا أنكرت الصحابة على مانعي الزكاة حيث قالوا : إنّ الله تعالى قال لنبيّه ( خُذْ )[٤] فخصّه بذلك. ويوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف [٥].
مسألة ٦٥٢ : وصلاة الخوف جائزة في السفر بالإجماع ، وكذا في الحضر ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد [٦] ـ لقوله تعالى ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ )[٧] وهو عام في كلّ حال.
ولأنّها حالة خوف ، فجاز فيها صلاة الخوف ، كالسفر.
وقال مالك : لا تجوز في الحضر ، لأنّ الآية دلّت على صلاة ركعتين ، وصلاة الحضر أربع.