responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 419

وقال أبو يوسف : إنّها كانت تختصّ برسول الله 6 ، لقوله تعالى ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ) [١] [٢] شرط كونه فيهم.

وقال المزني : الآية منسوخة ، وقد أخّر النبي 6 ، يوم الخندق أربع صلوات ، اشتغالا بالقتال ، ولم يصلّ صلاة الخوف [٣].

وخطابه لا يوجب اختصاصه ، لوجوب التأسّي علينا ، ولهذا أنكرت الصحابة على مانعي الزكاة حيث قالوا : إنّ الله تعالى قال لنبيّه ( خُذْ ) [٤] فخصّه بذلك. ويوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف [٥].

مسألة ٦٥٢ : وصلاة الخوف جائزة في السفر‌ بالإجماع ، وكذا في الحضر ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد [٦] ـ لقوله تعالى ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ ) [٧] وهو عام في كلّ حال.

ولأنّها حالة خوف ، فجاز فيها صلاة الخوف ، كالسفر.

وقال مالك : لا تجوز في الحضر ، لأنّ الآية دلّت على صلاة ركعتين ، وصلاة الحضر أربع.

ولأنّ النبي 6 ، لم يفعلها في الحضر [٨].


[١] النساء : ١٠٢.

[٢] الهداية للمرغيناني ١ : ٨٩ ، المجموع ٤ : ٤٠٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٨ ، المغني ٢ : ٢٥١ ، والشرح الكبير ٢ : ١٢٦.

[٣] المجموع ٤ : ٤٠٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٨.

[٤] التوبة : ١٠٣.

[٥] المغني ٢ : ٢٥١ و ٢٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٢٧ و ١٤٠ ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار : ١١٨ ـ ١١٩.

[٦] الام ١ : ٢١٠ ، المجموع ٤ : ٤١٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨٤ ، المغني ٢ : ٢٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٤.

[٧] النساء : ١٠٢.

[٨] المغني ٢ : ٢٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٤ ، المجموع ٤ : ٤١٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست