responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 421

يصلّون صلاتهم معك ، والذي بقي عليه ركعة.

وهي محمولة على أنّ المراد بقوله ( فَإِذا سَجَدُوا ) وفعلوا الركعة الأخرى ، وعبّر عنها بالسجود.

مسألة ٦٥٤ : المشهور عند علمائنا : أنّ صلاة الخوف مقصورة في الحضر كالسفر‌ ، سواء صلّيت جماعة أو فرادى ـ وشرط بعضهم [١] في القصر الجماعة ـ للآية ، فإنّها دلّت على أنّه يصلّى بكلّ طائفة ركعة.

ولقوله تعالى ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ ) [٢] وليس المراد بالضرب سفر القصر ، وإلاّ لكان اشتراط الخوف لغوا.

ولأنّ النبي 6 ، صلّى صلاة الخوف في المواضع التي صلاّها ركعتين [٣] ، ولم يرو عنه أنّه صلّى أربعا في موضع من المواضع.

ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 ، وقد سأله زرارة عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصّران؟ قال : « نعم وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه » [٤] ولم يشترط الجماعة.

ولأنّ المشقّة بالإتمام أكثر من المشقّة في السفر ، فكان الترخّص فيه أولى.

وقال بعض علمائنا : إنّما يقصّر العدد في السفر لا في الحضر ، بل يصلّي أربعا جماعة وفرادى [٥] ـ وعليه الجمهور كافة ـ لثبوت الأربع في الذمة ،


[١] الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٦٥.

[٢] النساء : ١٠١.

[٣] انظر : سنن الدار قطني ٢ : ٥٨ ـ ٢ و ٥ ـ ٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٧ ، الموطأ ١ : ١٨٣ ـ ١ ـ ٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٥٣.

[٤] الفقيه ١ : ٢٩٤ ـ ١٣٤٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ـ ٩٢١.

[٥] حكاه عن بعض الأصحاب أيضا الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٦٣ ، وابن إدريس في السرائر : ٧٨ ، والمحقق في المعتبر : ٢٤٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست