نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 421
يصلّون صلاتهم معك ، والذي بقي عليه ركعة.
وهي محمولة على أنّ المراد بقوله ( فَإِذا سَجَدُوا ) وفعلوا الركعة الأخرى ، وعبّر عنها بالسجود.
مسألة ٦٥٤ : المشهور عند علمائنا : أنّ صلاة الخوف مقصورة في الحضر كالسفر ، سواء صلّيت جماعة أو فرادى ـ وشرط بعضهم [١] في القصر الجماعة ـ للآية ، فإنّها دلّت على أنّه يصلّى بكلّ طائفة ركعة.
ولقوله تعالى ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ )[٢] وليس المراد بالضرب سفر القصر ، وإلاّ لكان اشتراط الخوف لغوا.
ولأنّ النبي 6 ، صلّى صلاة الخوف في المواضع التي صلاّها ركعتين [٣] ، ولم يرو عنه أنّه صلّى أربعا في موضع من المواضع.
ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 ، وقد سأله زرارة عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصّران؟ قال : « نعم وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه » [٤] ولم يشترط الجماعة.
ولأنّ المشقّة بالإتمام أكثر من المشقّة في السفر ، فكان الترخّص فيه أولى.
وقال بعض علمائنا : إنّما يقصّر العدد في السفر لا في الحضر ، بل يصلّي أربعا جماعة وفرادى [٥] ـ وعليه الجمهور كافة ـ لثبوت الأربع في الذمة ،