responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 367

عليه [١].

ب : قال المرتضى : يستحب الإتمام في السفر عند قبر كلّ إمام من أئمّة الهدى : [٢].

ومنعه ابن إدريس ، للأصل [٣] ، وهو الأقرب.

ج : قال ابن إدريس : المراد بالحائر ما دار سور المشهد عليه‌ دون سور البلد ، لأنّ الحائر هو الموضع المطمئن الذي يحار الماء فيه.

وقد ذكر المفيد في الإرشاد في مقتل الحسين 7 ، لمّا ذكر من قتل معه من أهله ، فقال : والحائر محيط بهم إلاّ العباس ، فإنّه قتل على المسناة [٤].

د : لو فاتت هذه الصلاة ، احتمل وجوب القصر مطلقا‌ ـ سواء صلاّها فيها أو في غيرها ، لفوات محلّ الفضيلة وهو الأداء ، ووجوب القصر إن قضاها في غيرها ، لفوات المكان الذي هو محلّ المزيّة ، والتخيير إن قضاها فيها ، لأنّ القضاء تابع للأداء ، والتخيير مطلقا بين الإتمام والقصر ، لأنّ الأداء كذلك.

مسألة ٦١٥ : يستحب أن يقول المسافر عقيب كلّ صلاة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثلاثين مرّة‌ ، فإنّ ذلك جبران لصلاته على ما روي [٥].

ولأنّ هذه تقع بدلا عن الركعات في شدّة الخوف.

ويحتمل : تقييد ذلك عقيب الصلاة المقصورة ، لأنّها محلّ النقص ،


[١] المبسوط للطوسي ١ : ١٤١.

[٢] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ٧٧.

[٣] السرائر : ٧٧.

[٤] السرائر : ٧٦ ـ ٧٧ ، وراجع : الإرشاد ـ للمفيد ـ ٢٤٩.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٣٠ ـ ٥٩٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست