وقال الصدوق : يجب القصر ما لم ينو المقام عشرة أيام [٢] ، عملا بالأصل ، وحمل الروايات على أفضلية نية المقام عشرة أيام ، والمقام للتمام ، لأنّ معاوية بن وهب سأل الصادق 7 ، عن التقصير في الحرمين والتمام ، فقال : « لا تتمّ حتى تجمع على مقام عشرة أيام » [٣].
وقد روي عن الصادق 7 : « الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله تعالى ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين ، وحرم الحسين : » [٤].
قال الشيخ : فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام بالكوفة خارج المسجد بالنجف [٥].
وقال بعض علمائنا : يحمل حرم أمير المؤمنين 7 على مسجد الكوفة أخذا بالمتيقّن [٦].
فروع :
أ : قال ابن إدريس : إنّما يجوز الإتمام في نفس المسجد الحرام ، وفي نفس مسجد المدينة ، عملا بالمتيقّن [٧].
وقال الشيخ : يستحب الإتمام في مكّة والمدينة جميعها ، لدلالة الرواية
[١] الكافي ٤ : ٥٨٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٢ ـ ١٥٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٥ ـ ١١٩٤ ، ومصباح المتهجّد : ٦٧٤.
[٢] الفقيه ١ : ٢٨٣ ذيل الحديث ١٢٨٤ ، والخصال : ٢٥٢ ذيل الحديث ١٢٣ ، وحكاه عنه أيضا المحقّق في المعتبر : ٢٥٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٢٨ ـ ١٤٨٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٢ ـ ١١٨١.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٣٠ ـ ١٤٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٤ ـ ١١٩١ ، وكامل الزيارات : ٢٥٠ ، الخصال : ٢٥٢ ـ ١٢٣.