responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 368

كما قيّدناه نحن في القواعد [١] ، لقول العسكري 7 : « يجب على المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّر فيها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثلاثين مرّة لتمام الصلاة » [٢].

ويحمل الوجوب على شدّة الاستحباب.

مسألة ٦١٦ : لو سافر بعد الزوال قبل التنفّل ، استحب له قضاء النافلة‌ ولو في السفر ، لحصول السبب ، وهو : الوقت ، وعموم الأمر بقضاء الفائت وإن كان ندبا.

المطلب الثاني : في الشرائط‌

وهي خمسة : قصد المسافة ، والضرب في الأرض ، واستمرار

القصد ، وعدم زيادة السفر على الحضر ، وإباحته.

فهنا مسائل تنظمها خمسه مباحث.

الأول : قصد المسافة‌

مسألة ٦١٧ : المسافة شرط ، فلا يجوز القصر في قليل السفر عند عامة العلماء‌ ، لإجماع الصحابة على التقدير وإن اختلفوا في القدر.

ولما رواه الجمهور عن النبي 6 ، أنّه قال : ( يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكّة إلى عسفان ) [٣].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا » [٤].


[١] قواعد الأحكام ١ : ٤٩.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٣٠ ـ ٥٩٤.

[٣] سنن الدار قطني ١ : ١٣٨٧ ـ ١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٣٧.

[٤] الفقيه ١ : ٢٧٩ ـ ١٢٦٩ ، التهذيب ٣ : ٢٠٧ ـ ٤٩٣ و ٤ : ٢٢٣ ـ ٦٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٣ ـ ٧٨٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست