نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 355
قضاها تماما على ما اخترناه من وجوب الإتمام في الموضعين ، لأنّ القضاء تابع للأداء.
ومن قال : الاعتبار بحال الوجوب فكذلك في الاولى ، ويوجب القصر في الثانية. وهو قول المرتضى وابن الجنيد [١].
وقال بعض علمائنا : الاعتبار في القضاء بحال الفوات لا الوجوب [٢].
احتج المرتضى بقول الباقر 7 وقد سأله زرارة في رجل دخل عليه وقت الصلاة في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم فنسي حين قدم أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها : « يصلّيها ركعتين صلاة المسافر لأنّ الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي أن يصلّيها عند ذلك » [٣].
احتج الآخرون بقوله 7 : ( من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته ) [٤].
وقول الباقر 7 : « يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر » [٥].
ولا حجّة فيه ، لأنّ الفوات تمام ، فيجب عليه الأربع.
مسألة ٦١٢ : القصر عزيمة في السفر واجب لا رخصة يجوز تركها عند علمائنا أجمع ، فلو أتمّ عامدا ، بطلت صلاته ، وبه قال علي 7 ، وعمر ، وحمّاد بن أبي سليمان والثوري وأصحاب الرأي ، إلاّ أن حمّاد أوجب