responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 354

وبين أن يبقى قدر أربع ، لأنّه إذا تضيّق الوقت ، تعيّن عليه صلاة الحضر [١].

فروع :

أ : لو دخل الوقت وهو مسافر ثم حضر قبل أن يصلّي والوقت باق ، وجب عليه الإتمام‌ ـ وهو قول واحد للشافعي [٢] ـ لانتفاء سبب الرخصة.

ولقول الصادق 7 ، لإسماعيل بن جابر وقد سأله يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلّي حتى أدخل أهلي : « صلّ وأتمّ » [٣].

وقال الشيخ : إن بقي مقدار ما يصلّي على التمام ، أتمّ ، وإلاّ قصّر.

وكذا قال في الأولى أيضا في المبسوط والنهاية [٤].

ب : لو سافر وقد بقي من الوقت مقدار ركعة أو ركعتين ، قال الشيخ : فيه خلاف بين أصحابنا‌ ، فمن قال : إنّ الصلاة تكون أداء بإدراك ركعة ـ وهو الأظهر ـ أوجب القصر ، لإدراك الوقت مسافرا. ومنهم من يقول : إنّ بعضها أداء والباقي قضاء ، فلا يجوز له القصر ، لأنّه غير مؤدّ لجميع الصلاة في الوقت [٥].

وللشافعية كالقولين [٦].

وعلى ما اخترناه نحن يجب الإتمام.

ج : لو سافر وقد بقي من الوقت أقلّ من ركعة ، وجب عليه القضاء تماما‌ إجماعا ، لفواتها حاضراً.

مسألة ٦١١ : لو سافر أو حضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها ثم فاتته ،


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١١١ ، المجموع ٤ : ٣٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٣.

[٢] المجموع ٤ : ٣٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٠.

[٣] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الصفحة ٣٥٣ ، الهامش (٣).

[٤] المبسوط ١ : ١٤١ ، النهاية : ١٢٣.

[٥] الخلاف ١ : ٥٧٩ ، المسألة ٣٣٤.

[٦] المجموع ٤ : ٣٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست