وأبو حنيفة قال : إن كان جلس بعد الركعتين قدر التشهّد ، صحّت صلاته ، وإلاّ بطلت [٢].
وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما [٣].
وعن ابن عباس قال : من صلّى في السفر أربعا فهو كمن صلّي في الحضر ركعتين [٤].
لقوله تعالى ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ )[٥] أوجب القصر [٦] بنفس السفر ، وكلّ من أوجب الفطر أوجب قصر الصلاة.
ولأنّ عمران بن الحصين قال : حججت مع النبي 6 ، فكان يصلّي ركعتين حتى ذهب ، وكذا مع أبي بكر وعمر حتى ذهبا [٧]. ولو كان القصر رخصة ، لم يعدل النبي 7 عن الأصل إليه.
وعن عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فأقرّت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر [٨].