responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 21

ونمنع من تسوية السلطان الفاسق لجواز أن يغلبه هواه على تقديم أو تأخير.

مسألة ٣٨٣ : يشترط إمّا السلطان المعصوم ، أو استنابته لمن يرتضيه‌ ، ويشترط في النائب أمور :

الأول : البلوغ. فلا تصح إمامة الصبي ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد [١] ـ لعدم التكليف في حقه ، فإن لم يكن مميزا لم يعتد بفعله ، وإلا عرف ترك المؤاخذة على فعله ، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرّم في صلاته.

ولأن العدالة شرط وهي منوطة بالتكليف.

وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : تصح كغيرها من الفرائض [٢].

ونمنع الأصل ، ونفرق باختصاص الجمعة بشرائط زائدة الثاني : العقل. فإن المجنون لا اعتبار بفعله ، ومن يعتوره لا يكون إماما ، ولا في وقت إفاقته ، لجواز عروضه له حينئذ. ولأنه لا يؤمن احتلامه في نوبته وهو لا يعلم. ولنقصه عن المراتب الجليلة.

الثالث : الذكورة. فإن المرأة لا تؤم الرجال ولا الخناثى ، وكذا الخنثى.

الرابع : الحرية. وفي اشتراطها للشيخ قولان :

أحدهما : ذلك [٣] ـ وبه قال أحمد ومالك [٤] ـ لأن الجمعة لا تجب‌


[١] بدائع الصنائع ١ : ٢٦٢ ، بلغة السالك ١ : ١٥٧ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٧ ، المنتقى للباجي ١ : ١٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٤٤ ، المغني ٢ : ٥٥ ، الإنصاف ٢ : ٢٦٦ ، كشاف القناع ١ : ٤٧٩.

[٢] الام : ١ : ١٩٢ ، المجموع ٤ : ٢٤٩ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٣.

[٣] النهاية : ١٠٥.

[٤] المغني ٢ : ١٩٦ ، المحرّر في الفقه ١ : ١٤٢ ، بلغة السالك ١ : ١٥٧ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٧ ، المنتقى للباجي ١ : ١٩٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست