responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 188

والخبر محمول على الاستحباب ، جمعا بين الأدلّة.

وقال آخرون منّا : لا تعاد الصلاة وجوبا ولا استحبابا ـ وهو قول الجمهور كافة [١] ـ لأنّه لم ينقل عنه 7 التكرّر.

ولا حجّة فيه ، لأنّه 7 كان يطيل الصلاة بقدر زمانه [٢].

إذا عرفت هذا ، فإنّ الشافعي استحب الخطبة بعدها [٣]. وقد أبطلناه.

ويستحب الدعاء والذكر والاستغفار والتكبير والتضرع إلى الله تعالى ، لقوله 7 : ( فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ، ودعائه واستغفاره ) [٤].

وقالت أسماء : كنّا نؤمر بالعتق في الكسوف [٥].

ولأنّه تخويف من الله تعالى ، فينبغي أن يبادر إلى طاعة الله ليكشفه عن عباده.

مسألة ٤٩٣ : تصلّى هذه الصلاة في أيّ وقت حصل السبب‌ وإن كان أحد الأوقات [٦] الخمسة المكروهة لابتداء النوافل عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي [٧] ـ لأنّها صلاة فرض مؤقتة ، فلا يتناولها النهي.


[١] الام ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٧١ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٢٧ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٠.

[٢] صحيح البخاري ٢ : ٤٣ و ٤٤ و ٤٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٨ ـ ٩٠١ و ٦٢٤ ـ ٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠١ ـ ١٢٦٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٣ ـ ٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢١ و ٣٢٣ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٢٩.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المجموع ٥ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٧٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٩.

[٤] سنن النسائي ٣ : ١٥٣ ـ ١٥٤.

[٥] صحيح البخاري ٢ : ٤٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣١٠ ـ ١١٩٢ ، مسند أحمد ٦ : ٣٥٤.

[٦] وهي : طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها إلى أن تزول ، وبعد صلاتي الصبح والعصر.

[٧] الام ١ : ١٤٩ و ٢٤٣ ، المجموع ٤ : ١٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٦٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٣ ، عمدة القاري ٧ : ٦٢ و ٧٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست