ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « وقت صلاة الكسوف الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها » [٢].
ولأنّها ذات سبب ، فجاز فعلها في الأوقات الخمسة.
وقال مالك وأبو حنيفة : بالمنع ، وعن أحمد روايتان : المنع أشهرهما ، لأنّ عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات [٣] كان النبي 7 ينهانا أن نصلّي فيها ، وأن نقبر موتانا [٤][٥].
وهو مختص بالنوافل ، وقد بيّنّا وجوب هذه الصلاة.
مسألة ٤٩٤ : لو اتّفق في وقت فريضة حاضرة ، فإنّ اتّسع الوقتان ، قدّم الحاضرة استحبابا ، لشدة اعتناء الشارع بها ، ولهذا سوّغ قطع الكسوف والاشتغال بالحاضرة ، فتقديمها أولى.
ولو تضيّق الوقتان ، قدّمت الحاضرة وجوبا ، لما تقدّم ، ثم إن فرّط في صلاة الكسوف بالتأخير مع الإمكان قضى وإلاّ فلا.
ولو تضيّقت إحداهما ، تعيّنت للفعل ، ثم يصلّي الأخرى بعد إكمالها.
ولا يجب مع اتّساع الوقتين الاشتغال بالحاضرة ، لقول الصادق 7 : « خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت