نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 187
إحداهنّ.
واستحبّه الشافعي مطلقا ، لكنه لم يستحبّ الخطبة لو صلّين جماعة ، لأنّ الخطبة ليست من سنن النساء ، فإن قامت إحداهنّ وذكّرتهنّ ووعظتهنّ ، كان حسنا عنده [١].
ولو حصل رجل في قرية مع النساء ولا رجل سواه ، تقدّم وصلّى بهنّ وإن كنّ أجانب ـ خلافا للشافعي [٢] ـ إلاّ أن يخاف الافتتان ، فيصلّين فرادى.
إذا ثبت هذا ، فإنّ هذه الصلاة تجب على المسافر كما تجب على الحاضر ، وليس الاستيطان ، ولا البنيان شرطا فيهما إجماعا ، ولا المصر ولا الإمام ، للعموم.
مسألة ٤٩٢ : اختلف علماؤنا في الإعادة بعد الفراغ من الصلاة قبل الانجلاء ، فالأشهر : استحباب إعادة الصلاة ، لأنّ المقتضي للمشروعية باق.
ولقول الصادق 7 : « إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد » [٣].
وقال آخرون منّا : بالوجوب ، لثبوت المقتضي له ، وهو : بقاء الكسوف. ولهذا الحديث [٤].
والحقّ خلافه ، لأصالة البراءة.
ولقول الباقر 7 : « فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد ، وادع الله حتى ينجلي » [٥].