responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 157

تكبير [١]. وقولهما ليس حجّة.

فروع :

أ : إذا فاتته صلاة من هذه الصلوات فقضاها ، كبّر لها‌ وإن فاتت أيام التشريق ، لقولهم : : « من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته » [٢] وقد فاتته صلاة يكبّر عقيبها فقضاؤها كذلك.

وقال الشافعي : لا يكبّر ، لأنّ التكبير من سنّة الوقت وقد فات [٣].

ب : لو صلّى خلف إمام ، تابعه في التكبير‌ ، فإن ترك الإمام التكبير ، كبّر هو.

ج : لو نسي التكبير ، كبّر حيث ذكر‌ ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لأنّه من هيئات أيام التشريق ، ولهذا لا يأتي به عقيب غيرها.

وقال أبو حنيفة : إذا سلّم ونسي التكبير ، فإن تحدّث قبل التكبير ، أو خرج من المسجد ، أو أحدث عامدا ، لم يكبّر ، وإن ذكر قبل أن يحدّث ، كبّر. ولو ذكر قبل أن يخرج من المسجد ، عاد إلى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد ، وكبّر فيه ، وإن لم يكبّر حتى سبقه الحدث ، كبّر ، لأنّه تابع للصلاة فسقط بتركه كسجود السهو [٥].

د : لا يستحب التكبير في غير أدبار الصلوات المعيّنة‌ ، للتنصيص عليها.

وقال الشافعي : يستحبّ أن يفعل في المنازل والمساجد والطرق من غير‌


[١] حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٤٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٦٦ ، والنووي في المجموع ٥ : ٤٠.

[٢] أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٧٢ ذيل المسألة ٤٤٦.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المجموع ٥ : ٣١ و ٣٦.

[٤] المجموع ٥ : ٣٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٥.

[٥] المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٦ ، شرح فتح القدير ٢ : ٥٠ ، البحر الرائق ٢ : ١٦٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست