نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 156
صبح الثالث أو الثاني. ولأنّها نوافل فلا يكبّر [١] عقيبها كنوافل يوم عرفة.
وقال الشافعي : يكبّر عقيب النوافل أيضا ، لأنّها صلاة مفعولة يوم النحر ، فكان التكبير مستحبا عقيبها كالفرائض [٢].
وبه رواية عندنا عن علي 7 أنّه قال : « على الرجال والنساء أن يكبّروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلّى وحده ومن صلّى تطوّعا » [٣].
مسألة ٤٦٢ : والتكبير مستحبّ للمنفرد كالجامع ، ولمن صلّى في سفر أو حضر ، في بلد كان أو في قرية ، صغيرا كان المصلّي أو كبيرا ، رجلا كان أو امرأة عند علمائنا ـ وبه قال مالك والأوزاعي وقتادة والشعبي والشافعي [٤] ـ لعموم الأخبار.