responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 156

صبح الثالث أو الثاني. ولأنّها نوافل فلا يكبّر [١] عقيبها كنوافل يوم عرفة.

وقال الشافعي : يكبّر عقيب النوافل أيضا ، لأنّها صلاة مفعولة يوم النحر ، فكان التكبير مستحبا عقيبها كالفرائض [٢].

وبه رواية عندنا عن علي 7 أنّه قال : « على الرجال والنساء أن يكبّروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلّى وحده ومن صلّى تطوّعا » [٣].

مسألة ٤٦٢ : والتكبير مستحبّ للمنفرد‌ كالجامع ، ولمن صلّى في سفر أو حضر ، في بلد كان أو في قرية ، صغيرا كان المصلّي أو كبيرا ، رجلا كان أو امرأة عند علمائنا ـ وبه قال مالك والأوزاعي وقتادة والشعبي والشافعي [٤] ـ لعموم الأخبار.

وقول علي 7 : « وعلى من صلّى وحده » [٥].

ولأنّ كلّ ذكر يستحب للمسبوق يستحبّ للمنفرد كالتسليمة الثانية. ولأنّ المنفرد يؤذّن ويقيم كالجماعة.

وقال أبو حنيفة : المنفرد يكبّر [٦] ، لأنّ عمر لم يكبّر لمّا صلّى وحده أيام التشريق [٧]. ولقول ابن مسعود : ليس على الواحد والاثنين أيام التشريق‌


[١] في « ش » : فلا تكبير.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المجموع ٥ : ٣٦ و ٣٩ ، رحمة الأمّة ١ : ٩٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٦ ، السراج الوهاج : ٩٧ ، ومختصر المزني : ٣٢.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٨٩ ـ ٨٦٩.

[٤] المدونة الكبرى ١ : ١٧١ ، المجموع ٥ : ٤٠ ، رحمة الأمة ١ : ٩٠.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٨٩ ـ ٨٦٩.

[٦] المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٧ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٧ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٩٣ ، المجموع ٥ : ٤٠ ، المغني ٢ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٦.

[٧] نسبه إلى بن عمر ، ابن قدامة في المغني ٢ : ٢٤٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست