وقال الشافعي : تصح الصلاة ، وكذا لو كان معه ثوب هو وديعة عنده لا يجوز له لبسه ، فإن لبسه وصلّى فيه ضمن وصحت صلاته ، لأن النهي ليس لأجل الصلاة فإنّ لبسه في غير الصلاة محرّم وإذا لم يكن التحريم لأجل الصلاة لم يمنع صحتها [٢]. والملازمة ممنوعة.
فروع :
أ ـ الثوب المموّه بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال ، وكذا الخاتم المموّه به ، للنهي عن لبسه.
ب ـ لا فرق في التحريم بين كونه ساترا للعورة أو لا ، لأن الصلاة فيه محرمة على التقدير الثاني ، وفاقدة للشرط على الأول.
ج ـ لا بأس بالحرير والذهب للنساء إجماعا ، والصلاة لهن فيهما ، إلاّ الصدوق فإنه منع من صلاتهن في الحرير لإطلاق النهي [٣] ، وهو ممنوع في حقهن ، وفي الخنثى المشكل الأولى التحريم تغليبا للحرمة.
د ـ يجوز لبس الحرير للضرورة كالبرد الشديد ، وهو إجماع لسقوط التكليف معها ، وكذا يجوز حالة الحرب لأنه يعطي قوّة القلب ـ وبه قال أحمد ، وعروة ، وعطاء ـ لأن عروة كان له يلمق [٤] من ديباج بطانته من سندس محشو قزا ، وكان يلبسه في الحرب [٥].
ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 وقد سئل عن لباس الحرير
[١] الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٧ ـ ٨١٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٥ ـ ١٤٦٢.