responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 472

والديباج فقال : « أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » [١] ، ولأن لبسه منع للخيلاء.

وهو سائغ في الحرب ، لأنّ النبيّ 6 رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيه فقال 7 : ( إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلاّ في هذا الموطن ) [٢].

وعن أحمد رواية بالمنع للعموم ، ولو احتاج إليه بأن يكون بطانة لدرع جاز عنده قطعا ، وكذا درع مموّه من ذهب لا يستغني عن لبسه [٣].

هـ ـ يجوز لبس الحرير للقمل ، وصاحب الحكمة والمرض إذا كان ينفعه لأن النبيّ 6 رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لمّا شكوا إليه القمل [٤] ، وبه قال أحمد في رواية [٥] ، وفي أخرى بالمنع ـ وبه قال مالك ـ للعموم ، والرخصة مختصة بهما [٦].

وهو خطأ ، لأن ما ثبت رخصة في حق صحابي ثبت في غيره لقوله صلّى‌


[١] الكافي ٦ : ٤٥٣ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ١٧١ ـ ٨٠٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ ـ ٨١٦ ، الإستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٦.

[٢] السيرة النبوية لابن هشام ٣ : ٧١ ، دلائل النبوة للبيهقي ٣ : ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ، مجمع الزوائد ٦ : ١٠٩ ، الجامع الكبير ١ : ٣٠٤ ، كنز العمال ٤ : ٣١٧ ـ ١٠٦٨٥ ، المغازي للواقدي ١ : ٢٥٩.

[٣] المغني ١ : ٦٦٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٧.

[٤] صحيح البخاري ٧ : ١٩٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٦ ـ ١٦٤٧ ـ ٢٠٧٦ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ـ ٤٠٥٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٨ ـ ١٧٢٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٨ ـ ٣٥٩٢ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٢.

[٥] المغني ١ : ٦٦٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٦.

[٦] القوانين الفقهية : ٤٣٠ ، المغني ١ : ٦٦٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست