responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 470

مسألة ١٢٣ : وفي السنجاب قولان : المنع ، اختاره الشيخ في موضع من النهاية [١] ، لقول الصادق 7 : « أنّ كلّ شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره ، وشعره ، وجلده ، وبوله ، وروثه ، وكلّ شي‌ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة » [٢].

والجواز اختاره في النهاية أيضا والمبسوط [٣] لقول أبي الحسن 7 وقد سئل عن الصلاة في السمّور ، والسنجاب ، والثعالب : « لا خير في ذلك كلّه ما خلا السنجاب ، فإنّه دابة لا تأكل اللحم » [٤].

وفي رواية عن أبي جعفر الثاني 7 قال : « صلّ في الفنك والسنجاب ، فأما السمور فلا تصلّ فيه » [٥]. والأحوط الأول أخذا بالمتيقن ، أما الفنك والسمور فالأشهر فيهما التحريم.

مسألة ١٢٤ : ويحرم لبس الحرير المحض للرجال‌ بإجماع علماء الإسلام ، ولا تصح الصلاة فيه عند علمائنا أجمع ـ وهو رواية عن أحمد [٦] ـ لأنّ النهي يدل على الفساد في العبادات.

وقد قال رسول الله 6 : ( حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحلّ لأناثهم ) [٧].

ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد 7 هل يصلّى في قلنسوة حرير أو ديباج؟ فكتب : « لا تحل‌


[١] النهاية : ٥٨٦ ـ ٥٨٧.

[٢] الكافي ٣ : ٣٩٧ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ـ ٨١٨ ، الإستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥٤.

[٣] النهاية : ٩٧ ، المبسوط للطوسي ١ : ٨٢ ـ ٨٣.

[٤] الكافي ٣ : ٤٠١ ـ ١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٦.

[٥] الكافي ٣ : ٤٠٠ ـ ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ ـ ٨٢٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٧.

[٦] المغني ١ : ٦٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٥ ، المجموع ٣ : ١٨٠.

[٧] سنن الترمذي ٤ : ٢١٧ ـ ١٧٢٠ ، سنن النسائي ٨ : ١٦١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست