نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 470
مسألة ١٢٣ : وفي السنجاب قولان : المنع ، اختاره الشيخ في موضع من النهاية [١] ، لقول الصادق 7 : « أنّ كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره ، وشعره ، وجلده ، وبوله ، وروثه ، وكلّ شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة » [٢].
والجواز اختاره في النهاية أيضا والمبسوط [٣] لقول أبي الحسن 7 وقد سئل عن الصلاة في السمّور ، والسنجاب ، والثعالب : « لا خير في ذلك كلّه ما خلا السنجاب ، فإنّه دابة لا تأكل اللحم » [٤].
وفي رواية عن أبي جعفر الثاني 7 قال : « صلّ في الفنك والسنجاب ، فأما السمور فلا تصلّ فيه » [٥]. والأحوط الأول أخذا بالمتيقن ، أما الفنك والسمور فالأشهر فيهما التحريم.
مسألة ١٢٤ : ويحرم لبس الحرير المحض للرجال بإجماع علماء الإسلام ، ولا تصح الصلاة فيه عند علمائنا أجمع ـ وهو رواية عن أحمد [٦] ـ لأنّ النهي يدل على الفساد في العبادات.
وقد قال رسول الله 6 : ( حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحلّ لأناثهم ) [٧].
ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد 7 هل يصلّى في قلنسوة حرير أو ديباج؟ فكتب : « لا تحل