responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 451

وجهلت وجوب الستر ، وللشافعي قولان [١].

ح ـ لو اعتقت ولم تقدر على سترة مضت في صلاتها ولم تلزمها الإعادة لعدم وجوب الستر عليها لعجزها عنه.

ط ـ الصبية الحرة كالأمة في تسويغ كشف الرأس لها ونعني بها من لم تبلغ ، ولو بلغت في الأثناء بغير المبطل فكالأمة إذا أعتقت فيه إلاّ أنها متى تمكنت من الاستئناف وجب ، لأن ما فعلته أولا لم يكن واجبا.

مسألة ١١٠ : يستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص ، وإزار ، وسراويل‌ لقول النبيّ 6 : ( إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يتزين له ) [٢] ولما فيه من المبالغة في الستر ، وتعظيم حال الصلاة. وأشد منه استحبابا ستر ما بين الركبة والسرة لوقوع الخلاف في وجوبه ، ويجزي الثوب الواحد ، لأن الباقر 7 صلّى فيه [٣].

ويستحب التحنك ، لقول الصادق 7 : « من تعمّم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلاّ نفسه » [٤].

وعنه 7 : « من اعتمّ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه » [٥].

ويجوز أن يصلّي في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالآخر ، لأن الصادق 7 سئل عن الرجل يصلّي في ثوب واحد قال : « يأتزر به إذا‌


[١] المجموع ٣ : ١٨٤ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٢.

[٢] كنز العمال ٧ : ٣٣١ ـ ١٩١٢٠ ( عن الطبراني في الأوسط ).

[٣] التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٤٨.

[٤] الكافي ٦ : ٤٦٠ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٦.

[٥] الكافي ٦ : ٤٦١ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٧ ، المحاسن ٣٧٨ ـ ١٥٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست