ح ـ لو اعتقت ولم تقدر على سترة مضت في صلاتها ولم تلزمها الإعادة لعدم وجوب الستر عليها لعجزها عنه.
ط ـ الصبية الحرة كالأمة في تسويغ كشف الرأس لها ونعني بها من لم تبلغ ، ولو بلغت في الأثناء بغير المبطل فكالأمة إذا أعتقت فيه إلاّ أنها متى تمكنت من الاستئناف وجب ، لأن ما فعلته أولا لم يكن واجبا.
مسألة ١١٠ : يستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص ، وإزار ، وسراويل لقول النبيّ 6 : ( إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يتزين له ) [٢] ولما فيه من المبالغة في الستر ، وتعظيم حال الصلاة. وأشد منه استحبابا ستر ما بين الركبة والسرة لوقوع الخلاف في وجوبه ، ويجزي الثوب الواحد ، لأن الباقر 7 صلّى فيه [٣].
ويستحب التحنك ، لقول الصادق 7 : « من تعمّم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلاّ نفسه » [٤].
وعنه 7 : « من اعتمّ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه » [٥].
ويجوز أن يصلّي في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالآخر ، لأن الصادق 7 سئل عن الرجل يصلّي في ثوب واحد قال : « يأتزر به إذا