responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 452

رفعه الى الثديين » [١].

ويستحب للمرأة ثلاثة أثواب : درع ، وخمار ، وإزار ، لاشتماله على المبالغة في الستر لقول الصادق 7 : « تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : درع ، وخمار ، وإزار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر » قلت : وإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال : « لا بأس إذا تقنعت بالملحفة ، فإن لم تكفها فلتلبسها طولا » [٢].

والدرع يريد به القميص السابغ الذي يغطي ظهور قدميها ، والخمار هو الجلباب وهو ما يغطي رأسها وعنقها.

ويستحب أن يكون الإزار غليظا ، وتجافيه عن جسمها ، لئلاّ يصفها في حال الركوع والسجود.

مسألة ١١١ : ويجوز أن يصلّي عاريا ساترا لعورتيه خاصة‌ لكن يستحب أن يجعل على عنقه شيئا ولو كالخيط وليس بواجب ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأن العنق ليس بعورة فلا يجب ستره كسائر البدن.

وقال أحمد : إنه واجب [٤] لقول النبيّ 6 : ( لا يصلّي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شي‌ء ) [٥] وهو محمول على الاستحباب.


[١] الكافي ٣ : ٣٩٥ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٤٩.

[٢] الكافي ٣ : ٣٩٥ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٦.

[٣] الام ١ : ٨٩ ، المجموع ٣ : ١٧٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٢ ، المغني ١ : ٦٥٤.

[٤] المغني ١ : ٦٥٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٥ ، المحرر في الفقه ١ : ٤٣ ، العدة شرح العمدة : ٦٧ ، المجموع ٣ : ١٧٥.

[٥] صحيح مسلم ١ : ٣٦٨ ـ ٥١٦ ، مسند أحمد ٢ : ٢٤٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست