responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 450

مقنعة ، وهو رواية عن أحمد لثبوت سبب الحرية لها [١]. وهو ممنوع.

د ـ لو انعتق بعضها كانت كالحرة أخذا بالاحتياط ، وتغليبا للحرية ، ولحصول يقين البراءة.

وقال الشافعي : أنّها كالأمة لأنّ وجوب ستر الرأس من أمارات الحرية ، وعلامات الكمال [٢]. وهو ممنوع إن قصد في الجميع وإلاّ لم يتم.

هـ ـ لو اعتقت في أثناء الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكالعاري يجد السترة في الأثناء ، إن أمكنها ستره من غير فعل كثير وجب وبنت ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة [٣] ـ وإن لم تتمكن إلاّ بفعل كثير فإن خافت فوت الصلاة أتمت ، وإن لم تخف استأنفت ، والمرجع في كثرة الفعل إلى العرف لعدم التوقيف [٤] فيه.

و ـ لو وجدت السترة واحتاجت الى الانتظار الطويل بحيث لا يفوت الوقت احتمل وجوبه لأنه انتظار واحد ، والبطلان لأنها صلّت في زمان طويل عارية مع إمكان الستر فلم تصح.

ز ـ لو اعتقت في الأثناء ولم تعلم حتى فرغت ، أو كانت عتقت قبل الصلاة ولم تعلم ففي وجوب الإعادة نظر ينشأ من اشتراط العلم في التكليف.

ومن كونها صلّت جاهلة بوجوب الستر فلا تصح ، كما لو علمت العتق‌


[١] المغني ١ : ٦٧٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٣ ، المجموع ٣ : ١٦٩.

[٢] المجموع ٣ : ١٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٩١.

[٣] المجموع ٣ : ١٨٤ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٢ ، المحلى ٣ : ٢٢٤.

[٤] في نسخة ( م ) : التوقيت.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست