نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 308
الظهر قبل العصر [١] ـ وبه قال ربيعة [٢] ـ لقول العبد الصالح 7 : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » [٣].
وقال الشافعي : أول وقت العصر من حين الزيادة على المثل متصلا بوقت الظهر فلا يدخل الوقت إلا بعد أن يصير ظلّ كل شيء مثله [٤] لحديث جبرئيل 7[٥] وهو يدل على الأفضلية.
وقال أبو حنيفة : يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه وزاد عليه أقل زيادة لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ )[٦] ولو كان وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله كان وسط النهار [٧].
ويضعف بأن الطرف إن قصد الحقيقي فهو آخر النهار كما يذهب إليه ، وإن كان ما تراخى عن الوسط لم يبطل به قول الشافعي.
مسألة ٢٩ : آخر وقت العصر للفضيلة إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، وللإجزاء إلى الغروب عند أكثر علمائنا [٨] ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة [٩] ـ لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ )[١٠] وقوله تعالى :