responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 307

للغروب مقدار العصر إما أربع ركعات أو ركعتان فيختص بها ، ذهب إليه أكثر علمائنا [١] ـ وبه قال مالك في رواية [٢] ـ لأن أبا أمامة قال : صلّينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر فقلنا : يا أبا عمرة ما هذه الصلاة؟! قال : العصر وهذه صلاة رسول الله 6 التي كنّا نصلّي معه [٣].

ولا يحتمل وقوعها بعد الظل ، لانتفاء الموجب للتعجب حينئذ ، ولأن النبيّ 6 جمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر [٤] ، ولأنه يجوز الجمع بينهما في السفر ، ولو لم يكن وقتا لهما لما جاز ، كما لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب في وقت إحداهما.

وقال ابن عباس : ألا أخبركم بصلاة رسول الله 6 في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال ، وإذا سافر قبل الزوال أخّر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر [٥].

ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « صلّى رسول الله 6 بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة » [٦].

وقال بعض علمائنا : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلاّ أن‌


[١] منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٧٢ ، وسلاّر في المراسم : ٦٢ ، وابن إدريس في السرائر : ٣٩ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ٦٠.

[٢] المغني ١ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٤.

[٣] صحيح البخاري ١ : ١٤٤ و ١٤٥.

[٤] صحيح مسلم ١ : ٤٨٩ ـ ٧٠٥ و ٤٩١ ـ ٥٤ ، سنن الترمذي ١ : ٣٥٥ ـ ١٨٧ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٠ ، سنن البيهقي ٣ : ١٦٦ ، الموطأ ١ : ١٤٤ ـ ٤.

[٥] سنن البيهقي ٣ : ١٦٣.

[٦] الكافي ٣ : ٢٨٦ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ١٩ ـ ٥٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست