نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 309
( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ )[١] وقوله 7 : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) [٢]. ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 : « وقت العصر الى غروب الشمس » [٣].
وقال الشيخ في الخلاف : إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه للمختار ، وللمعذور الى الغروب [٤] ، وهو وجه للشافعي [٥].
وقال أبو سعيد الإصطخري : إذا جاوز المثلين فقد خرج وقت العصر ـ وبه قال مالك ، والثوري ، وأحمد في رواية [٦] ـ لحديث جبرئيل 7 : ( أنّه صلّى العصر في اليوم الثاني حين صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، ثم قال : الوقت فيما بين هذين الوقتين ) [٧].
ومن طريق الخاصة قول أبي الحسن 7 : « كما أن رجلا لو أخّر العصر الى قرب أن تغيب الشمس لم تقبل منه » [٨] وهما محمولان على الأفضلية.
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن من صلّى العصر والشمس