نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 17 صفحه : 290
ونمنع عدم الاستفصال ؛ لأنّه مفهوم من قوله 7 : « أو للذئب » [١] والقياس باطل خصوصاً مع قيام الفارق.
مسألة ٣٨٦ : إذا أخذ الشاة وشبهها من صغار النَّعَم من الفلاة ، تخيّر إن شاء تملّكها وضمن على إشكال ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها ، أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك ، وإن شاء حبسها أمانةً في يده لصاحبها ويُنفق عليها من ماله ، وإن شاء تصدّق بها وضمن إن لم يرض المالك بالصدقة.
وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يأكلها في الحال ويغرم قيمتها إذا جاء صاحبها ، وبين أن يُعرّفها سنةً ويُنفق عليها من ماله ، وبين أن يُمسكها على صاحبها ويُنفق عليها من ماله ولا يعرّفها ولا يتملّكها ، وبين أن يبيعها بإذن الإمام في الحال ويحفظ ثمنها على صاحبها [٢].
قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّ [ آخذ ] [٣] ضالّة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها ؛ لقوله 7 : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » [٤] أضافها إليه بلفظة « له » [٥] المقتضية للتمليك في الحال ، وسوّى فيها بينه وبين الذئب الذي لا يستأني بأكلها ، ولأنّ في أكلها في الحال دفعاً لنقلها بالمئونة عليها والإنفاق ، وحفظاً لماليّتها على صاحبها إذا جاء أخذ قيمتها بكمالها من غير نقصٍ [ فيها ] [٦] وفي إبقائها تضييع للمال بالإنفاق عليها