responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 17  صفحه : 289

مسألة ٣٨٥ : وهذا الحكم في الشاة وغيرها من صغار الأنعام التي لا تمتنع من صغار السباع إنّما يثبت لو وجدها في الصحراء أو في موضع مهلكة ، أمّا لو وجدها في العمران فإنّه لا يجوز له التقاطها بحالٍ.

ولا فرق بين ما يمتنع بكِبَره أو سرعة عَدْوه أو طيرانه ، وبين ما لا يمتنع كالشاة وشبهها في تحريم الأخذ من العمران ـ وبه قال مالك وأبو عبيد وابن المنذر [١] ـ لأنّه المفهوم من قوله 7 : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » [٢] والذئب لا يكون في المصر.

ولعموم قوله 7 : « الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون » [٣].

ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 قال : « سأل رجلٌ رسولَ الله 6 عن الشاة الضالّة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب » قال : « وما أُحبّ أن أمسّها » [٤] وإذا كان في موضع المخافة والهلاك وتعرّضها للذئب كره أخذها ، ناسب التحريم وجدانها في العمران.

وقال أحمد بن حنبل : لا فرق بين أن يجدها في الفلاة أو في العمران ؛ لأنّ النبيّ 6 قال : « خُذْها » [٥] ولم يفرّق ولم يستفصل بين وجدانها في العمران والصحاري ، ولو افترق الحال لسأل واستفصل ، ولأنّها لقطة ، فيستوي فيها المصر والصحراء ، كغيرها من اللّقطات [٦].


[١] المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

[٢] راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

[٣] تقدّم تخريجه في ص ٢٨٣ ، الهامش (٢) من طريق الخاصّة.

[٤] التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٥.

[٥] راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

[٦] المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 17  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست