التي كانوا يستقسمون بها » [١].
وسأل إسحاق بن عمّار الصادق 7 : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : « لا تأكل منه فإنّه حرام » [٢].
وكان الصادق 7 ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : « هو سحت » [٣].
مسالة ٦٤٧ : الغشّ والتدليس محرّمان ، كشوب اللبن بالماء ، وتدليس الماشطة ، وتزيين الرجل بالحرام.
قال الصادق 7 : « ليس منّا من غشّنا » [٤].
وقال رسول الله 6 لرجل يبيع التمر : « يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم » [٥].
ونهى رسول الله 6 أن يشاب اللبن بالماء للبيع [٦].
ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تفعل التدليس.
قال [ عليّ ] [٧] : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها تضيّق ، قال : « لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر بالشعر » [٨].
[١] الكافي ٥ : ١٢٢ ـ ١٢٣ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ٩٧ ، ٣٧٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧١ ، ١٠٧٥ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
[٢] الكافي ٥ : ١٢٤ ، ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ ، ١٠٦٩.
[٣] الكافي ٥ : ١٢٣ ، ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ ، ١٠٧٠.
[٤] الكافي ٥ : ١٦٠ ، ١ ، التهذيب ٧ : ١٢ ، ٤٨.
[٥] الكافي ٥ : ١٦٠ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ١٢ ، ٤٩.
[٦] الكافي ٥ : ١٦٠ ، ٥ ، الفقيه ٣ : ١٧٣ ، ٧٧١ ، التهذيب ٧ : ١٣ ، ٥٣.
[٧] بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « سماعة ». ولقد ورد في المصدر لفظ « سماعة » في الحديث السابق بسطر واحد. وما أثبتناه من المصدر.
[٨] التهذيب ٦ : ٣٥٩ ، ١٠٣٠ ، وفيه : « وقد دخلها ضيق .. ».