نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 141
روي عن الصادق 7 أنّه قال : « أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال » [١].
إذا ثبت هذا ، فإن أدخلت الرجال أو غنّت بالكذب ، كان حراما ، لما تقدّم.
ولما رواه أبو بصير عن الباقر 7 ، قال : سألته عن كسب المغنّيات ، فقال : « التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول الله عزّ وجلّ ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ )[٢] » [٣].
مسالة ٦٤٦ : القمار حرام وتعلّمه واستعماله وأخذ الكسب به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم.
قال الله تعالى ( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ )[٤] وقال تعالى : ( وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ )[٥].
قال الباقر 7 : « لمّا أنزل الله تعالى على رسوله ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ )[٦] قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ قال : كلّ ما يقمروا به حتى الكعاب والجوز ، فقيل : وما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم ، قيل : والأزلام؟ قال : قداحهم