responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 143

وإذا لم يحصل تدليس بالوصل ، لم يكن به بأس.

سئل [ الباقر ] [١] 7 عن القرامل التي يضعها النساء في رءوسهن يصلنه بشعورهنّ ، فقال : « لا بأس به على المرأة ما تزيّنت به لزوجها » فقيل له : بلغنا أنّ رسول الله 6 لعن الواصلة والموصولة ، فقال : « ليس هناك ، إنّما لعن رسول الله 6 [ الواصلة ] [٢] التي تزني في شبابها ، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة » [٣].

مسالة ٦٤٨ : وتحرم معونة الظالمين على الظلم.

قال ابن أبي يعفور : كنت عند الصادق 7 إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ، فقال له : أصلحك الله إنّه ربما أصاب الرجل منّا الضيق أو [٤] الشدّة فيدعى إلى البناء يبنيه ، أو النهر يكريه ، أو المسنّاة يصلحها ، فما تقول في ذلك؟ فقال الصادق 7 : « ما أحبّ أنّي [٥] عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإنّ لي ما بين لابتيها لا ولا مدّة بقلم ، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد » [٦].

مسالة ٦٤٩ : يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجّة وتعلّمها ، ونسخ التوراة والإنجيل ، لأنّهما منسوخان محرّفان ، وتعليمهما وتعلّمهما حرام ، وأخذ الأجرة على ذلك.


[١] بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الصادق ». وما أثبتناه هو الموافق لما في المصدر ، وفيه : « أبو جعفر ».

[٢] ما بين المعقوفين من المصدر.

[٣] الكافي ٥ : ١١٩ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ ، ١٠٣٢.

[٤] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والشدّة .. إن عقدت ». وما أثبتناه كما في المصدر.

[٥] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والشدّة .. إن عقدت ». وما أثبتناه كما في المصدر.

[٦] الكافي ٥ : ١٠٧ ، ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٣١ ، ٩١٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست