responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 92

ولقول الباقر 7 : « أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عوار لم يتبرّأ إليه ولم يبرأ فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً وعلم بذلك العوار وبذلك العيب أنّه يمضي عليه البيع ، ويردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به » [١].

وقال الصادق 7 : « أيّما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيباً لم يردّها ، وردّ البائع عليه قيمة العيب » [٢].

وقال الشافعي : لا يسقط الردّ ؛ للأصل [٣]. وليس بشي‌ء.

إذا ثبت هذا ، فإنّ الأرش لا يسقط بتصرّف المشتري ، سواء تصرّف قبل العلم بالعيب أو بعده ، وليس تصرّفه فيه مؤذناً برضاه به مجّاناً. نعم ، يدلّ على رضاه بترك الردّ ، ولما تقدّم من الأحاديث.

مسألة ٢٧٤ : إذا اشترى أمةً ثيّباً فوطئها قبل العلم بالعيب ثمّ علم به ، لم يكن له الردّ ، بل الأرش خاصّة وبه قال عليّ 7 والزهري والثوري وأبو حنيفة [٤] لما تقدّم.

ولقول الصادق 7 في رجل اشترى جاريةً فوقع عليها ، قال : « إن وجد بها عيباً فليس له أن يردّها ولكن [ يردّ ] [٥] عليه بقدر ما نقّصها العيب » قال : قلت : هذا قول عليّ 7؟ قال : « نعم » [٦].


[١] الكافي ٥ : ٢٠٧ ، ٣ ، التهذيب ٧ : ٦٠ ، ٢٥٧.

[٢] التهذيب ٧ : ٦٠ ، ٢٦٠.

[٣] الحاوي الكبير ٥ : ٢٦١.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٦ ، المغني ٤ : ٢٥٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩٨ ، المحلّى ٩ : ٧٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٤٦ ، المبسوط للسرخسي ١٣ : ٩٥ ، بداية المجتهد ٢ : ١٨٢.

[٥] أضفناها من المصدر.

[٦] الكافي ٥ : ٢١٤ ٢١٥ ، ٥ ، التهذيب ٧ : ٦١ ، ٢٦٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست