نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 9
إذا ثبت هذا ، فقد اختلفوا في قوله 7 : « إلاّ بيع الخيار ».
فقال أبو حنيفة ومالك : بيع الخيار ما يثبت فيه الخيار بالشرط إمّا ثلاثة أيّام ، كما هو مذهب أبي حنيفة ، أو ما تدعو الحاجة إليه ، كقول مالك [١].
وقال الشافعي : بيع الخيار ما قطع فيه الخيار وأسقط منه [٢].
مسألة ٢٢٦ : ويثبت هذا خيار المجلس في جميع أقسام البيع ، كالسلف والنسيئة والمرئيّ والموصوف والصرف والتولية والمرابحة ، وبالجملة جميع ما يندرج تحت لفظ البيع ممّا لم يشترط فيه سقوطه ؛ لعموم قوله : « البيّعان بالخيار » [٣] عند كلّ مَنْ أثبت الخيار إلاّ في صُور وقع فيها الخلاف :
أإذا باع مال نفسه من ولده الصغير أو بالعكس ، فالأقرب ثبوت الخيار هنا ـ وهو أصحّ وجهي الشافعيّة [٤] لأنّ الوليّ هنا قائم مقام الشخصين في صحّة العقد ، فكذا في الخيار.
والثاني : لا يثبت ؛ لأنّ لفظ الخبر « البيّعان » وليس هنا اثنان [٥].
والجواب : أنّه ورد على الغالب.
[١] بداية المجتهد ٢ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٦٥ ، المغني ٤ : ٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٧٤.