نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 8
ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » [١].
ولأنّه عقد يحصل فيه التغابن ، ويحتاج إلى التروّي ، فوجب أن يشرع لاستدراك أمره بثبوت الخيار ليخلص من الغبن المؤدّي إلى الضرر المنفي شرعاً. ولأنّه عقد يقصد به تمليك المال ، فلا يلزم بمجرّد العقد ، كالهبة.
وقال أبو حنيفة ومالك : يلزم العقد بالإيجاب والقبول ، ولا يثبت خيار المجلس ؛ لأنّ عمر قال : البيع صفقة أو خيار. معناه : صفقة لا خيار فيها ، أو صفقة فيها خيار. ولأنّه عقد معاوضة ، فلا يثبت فيه خيار ، كالنكاح والكتابة والخلع [٢].
وقول عمر ليس حجّةً خصوصاً مع معارضته لما ورد عن النبيّ وأهل بيته :. وقد روى الشعبي عن عمر [٣] أيضاً مثل قولنا ، فسقط الاستدلال بهذه الرواية بالكلّيّة ، أو تُحمل « أو » بمعنى الواو.
ولأنّا نقول بموجبه ؛ فإنّ البيع إمّا صفقة لا خيار فيها بشرط إسقاط الخيار ، أو خيار بأصل العقد.
والنكاح يخالف البيع ؛ فإنّه لا يدخله خيار الشرط. ولأنّه لا يعقد في العادة إلا بعد التروّي والفكر ؛ لعدم تكثّره ، بخلاف البيع.