نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 7
الفصل الأوّل :
في الخيار.
وفيه مطلبان :
المطلب الأوّل : في أقسامه ، وهي سبعة ، وينظمها مباحث :
الأوّل : خيار المجلس.
مسألة ٢٢٥ : ذهب علماؤنا إلى أنّ لكلٍّ من المتبايعين خيارَ الفسخ بعد العقد ما داما في المجلس ، ولا يلزم العقد بمجرّده ، إلاّ أن يشترطا أو أحدهما سقوط الخيار وهو قول عليّ 7 وابن عمر وأبي هريرة وأبي بردة من الصحابة ، ومن التابعين : شريح والشعبي وسعيد بن المسيّب والحسن البصري وطاوُوس وعطاء والزهري. ومن الفقهاء : الأوزاعي وابن أبي ذئب وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والشافعي [١] لما رواه الجمهور عن النبيّ 6 قال : « المتبايعان كلّ واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرّقا إلاّ بيع الخيار » [٢].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « البيّعان بالخيار
[١] المغني ٤ : ٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٧ ، ١١٢٥ ، الاستذكار ٢٠ : ٢٢٩ ٢٣٠ ، ٢٩٩٥٧ ٢٩٩٥٩ ، بداية المجتهد ٢ : ١٧٠ ، مختصر المزني : ٧٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٦٩ ، المجموع ٩ : ١٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠٠.