responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 37

والجواب : ثبوته للمشتري يدلّ على ثبوته للمجموع ، ولا يدلّ على ثبوته للآخر.

وأيضاً يُحمل على ما إذا كان الثمن حيواناً إمّا في ثمن حيوانٍ آخر أو في ثوبٍ أو غيرهما ؛ جمعاً بين الأدلّة.

ولوجود المقتضي لثبوت الخيار للمشتري ، وهو خفاء عيب الحيوان ، فإذا كان الثمن حيواناً ، كان المقتضي لثبوت الخيار فيه متحقّقاً ، ولا يثبت إلاّ للبائع.

ويؤيّده قول الباقر 7 ، قال : « قال رسول الله 6 : المتبايعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث » [١] وهو عامّ في البائع والمشتري. فعلى هذا لو باع حيواناً بحيوان ، يثبت [٢] الخيار لهما معاً ، وعلى ما اخترناه يكون الخيار للمشتري خاصّة.

ولو كان الثمن حيواناً والمثمن ثوباً ، فلا خيار. أمّا للمشتري : فلأنّه لم يشتر حيواناً. وأمّا البائع : فلأنّه ليس بمشترٍ ، والحديث إنّما يقتضي ثبوته للمشتري خاصّة.

البحث الثالث : في خيار الشرط.

مسألة ٢٣٣ : لا خلاف بين العلماء في جواز اشتراط الخيار في البيع ؛ للأصل. ولقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٣] فإذا وقع على شرطٍ سائغ ،


[١] الكافي ٥ : ١٧٠ ، ٤ ، وفيه : « البيّعان .. » التهذيب ٧ : ٢٤ ، ١٠٠ ، وفيه « البائعان .. ».

[٢] في « ق ، ك‌ » : « ثبت ».

[٣] المائدة : ١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست