وقال بعضهم : إن كان لحملة مئونة ، وجب ذكر الموضع ، وإلاّ فلا. وبه قال أبو حنيفة [٢].
وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يجب ذكر موضع التسليم [٣].
وقال أحمد : لا يجب ، وإن ذكره ، ففي فساد السَّلَم روايتان ، إحداهما : الفساد ؛ لأنّه شرط ما لا يقتضيه الإطلاق ، وفيه غرر ؛ لأنّه ربما تعذّر تسليمه في ذلك المكان ، فأشبه ما إذا شرط مكيالاً بعينه أو نخلة بعينها [٤].
وهو غلط ؛ لأنّ القبض يجب بحلوله ، ولا يعلم موضعهما في ذلك الوقت ، فوجب شرطه ، وإلاّ كان مجهولاً ، وليس القبض يختصّ بحالة العقد ، فإنّه يصحّ في غيرها ، فلم يتعلّق بها ، بخلاف الحال ؛ لأنّ القبض يجب في هذه الحال ، فانصرف إليها. وكونه غرراً غلط ، ولو كان تعيين المكان غرراً في العقد ، لكان تعليقه بزمانٍ غرراً ، إلاّ أن يكون موضعاً لا يمكن فيه التسليم ، فإنّه لا يجوز.
ويحتمل قويّاً أنّه لا يشترط موضع التسليم وإن كان في حمله مئونة ، فإن شرطاه ، تعيّن.
ولو اتّفقا على التسليم في غيره ، جاز. ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد.
ولو كانا في بلد غربة أو برّيّة وقَصْدُهما مفارقته قبل الحلول ،