responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 345

عندهم [١].

وقال بعضهم : إن كان لحملة مئونة ، وجب ذكر الموضع ، وإلاّ فلا. وبه قال أبو حنيفة [٢].

وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يجب ذكر موضع التسليم [٣].

وقال أحمد : لا يجب ، وإن ذكره ، ففي فساد السَّلَم روايتان ، إحداهما : الفساد ؛ لأنّه شرط ما لا يقتضيه الإطلاق ، وفيه غرر ؛ لأنّه ربما تعذّر تسليمه في ذلك المكان ، فأشبه ما إذا شرط مكيالاً بعينه أو نخلة بعينها [٤].

وهو غلط ؛ لأنّ القبض يجب بحلوله ، ولا يعلم موضعهما في ذلك الوقت ، فوجب شرطه ، وإلاّ كان مجهولاً ، وليس القبض يختصّ بحالة العقد ، فإنّه يصحّ في غيرها ، فلم يتعلّق بها ، بخلاف الحال ؛ لأنّ القبض يجب في هذه الحال ، فانصرف إليها. وكونه غرراً غلط ، ولو كان تعيين المكان غرراً في العقد ، لكان تعليقه بزمانٍ غرراً ، إلاّ أن يكون موضعاً لا يمكن فيه التسليم ، فإنّه لا يجوز.

ويحتمل قويّاً أنّه لا يشترط موضع التسليم وإن كان في حمله مئونة ، فإن شرطاه ، تعيّن.

ولو اتّفقا على التسليم في غيره ، جاز. ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد.

ولو كانا في بلد غربة أو برّيّة وقَصْدُهما مفارقته قبل الحلول ،


[١] انظر المصادر في الهامش (١) من ص ٣٤٥.

[٢] انظر المصادر في الهامش (١) من ص ٣٤٥.

[٣] بدائع الصنائع ٥ : ٢١٣ ، المغني ٤ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦٩.

[٤] المغني ٤ : ٣٦٧ ٣٦٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣٧٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست