وهو عندي أقرب.
وإذا شرطنا التعيين ، فلو لم يعيّن ، فسد العقد. وإن لم نشترط ، فإن عيّن ، تعيّن.
وعن أحمد رواية أنّ هذا الشرط يفسد السَّلَم [١].
وإن لم يعيّن ، حمل على مكان العقد.
وقال بعض الشافعيّة : إذا لم يكن في حمله مئونة ، يسلّمه في أيّ موضعٍ صالح [ شاء ] [٢] [٣].
وفي وجهٍ لهم : إذا لم يكن الموضع صالحاً للتسليم ، حمل على أقرب موضعٍ صالح [٤].
ولو عيّن موضعاً للتسليم فخرب وخرج عن صلاحية التسليم ، احتمل تعيين ذلك الموضع عملاً بالشرط. ويحتمل أقرب موضعٍ صالح. وتخيير المشتري.
وللشافعيّة أقوال ثلاثة [٥] ، كالاحتمالات.
فقد ظهر أنّ موضع العقد إن أمكن فيه التسليم ، لم يجب شرطه ، وإلاّ وجب كما لو كانا في مفازة ، عند بعض الشافعيّة [٦].
وقال بعضهم : فيه قولان : الوجوب ، وعدمه. والأوّل أولى
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٤ ، وانظر : المغني ٤ : ٣٦٨ ، والشرح الكبير ٤ : ٣٦٩.
[٢] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٣.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٣.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٣ ٢٥٤.
[٦] انظر المصادر في الهامش (١) من ص ٣٤٥.