ولو قيل بجوازه على تقدير أنّ الأجل متى شاء البائع أو المشتري في أيّ وقت كان من يوم الجمعة أو من الشهر أو من السنة المذكورة ، كان وجهاً ، ويتخيّر مَنْ جُعل المشيئة إليه في مبدأ الوقت إلى آخره أيّ وقت طالب أو دفع اجبر الآخر على القبول ، بخلاف المشيئة المطلقة.
يأ ـ لو أجّله إلى أوّل الشهر أو آخره ، صحّ ، وحُمل على أوّل جزء من أوّل يوم من الشهر ، أو على آخر جزء من الشهر ، كما لو أجّل إلى يوم الجمعة ، حُمل على أوّله وإن كان اسم اليوم عبارةً عن جميع الأجزاء. ولأنّه لو قال : إلى شهر كذا ، حمل على أوّل جزء منه ، فقوله : « إلى أوّل شهر كذا » أقرب إلى هذا المعنى ممّا إذا أطلق ذكر الشهر ، وهو قول بعض الشافعيّة [٢].
والمشهور عندهم : البطلان ؛ لأنّ اسم الأوّل والآخر يقع على جميع النصف ، فلا بُدَّ من البيان ، وإلاّ فهو مجهول [٣].
وهو ممنوع ؛ لأنّ الأوّل أغلب في العرف.
يب ـ لو أجّله إلى سنة أو سنتين ، صحّ ، وحمل مطلقه على الهلاليّة ؛ لأنّها أغلب استعمالاً وأظهر عند العرف ؛ فإن قيّد بالفارسيّة أو الروميّة أو الشمسيّة ، تقيّد بالمذكور. ولو قال بالعدد ، فهو ثلاثمائة وستّون يوماً. وكذا لو قال : إلى خمسة أو ستّة أشهر ، حُملت الأشهر على الهلاليّة ؛ لأنّه المتعارف.
[١] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٧ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٠.
[٢] التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥١.
[٣] التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥١.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 272