responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 265

العقد ، لم يلحق عندنا ؛ لأنّ العقد الباطل لا يصحّ بلحوق ما يلحق به في المجلس ، وكيف ينقلب الفاسد صحيحاً!؟ وكيف يعتبر مجلسه!؟

وصرّح الشافعي هنا بأنّ الأجل يلحق بالعقد [١].

ويجي‌ء فيه الخلاف السابق في سائر الإلحاقات [٢].

قال أصحابه : وهذا دليل على صحّة العقد عند الإطلاق ؛ إذ الفاسد لا ينقلب صحيحاً [٣].

ولو صرّحا بالتأجيل في نفس العقد وعيّناه ، صحّ العقد ، فإن أسقطاه في المجلس ، لم يسقط إلاّ بالتقايل ، ولا يصير العقد حالاّ.

وقال الشافعي : يسقط ، ويصير حالاّ [٤].

إذا ثبت هذا ، فاعلم أنّ الشرط المبطل للعقد إذا حذفاه في المجلس ، لم ينحذف ، ولم ينقلب العقد صحيحاً ، وهو ظاهر مذهب الشافعيّة [٥].

وقال بعضهم : لو حذفا الأجل المجهول في المجلس ، انحذف ، وصار العقد صحيحاً [٦].

واختلفت الشافعيّة في جريان هذا الوجه في سائر المبطلات ، كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما. فمنهم مَنْ أجراه مجرى الأجل [٧].

وقال الجويني : الأصحّ تخصيصه بالأجل ؛ لأنّ بين الأجل والمجلس مناسبةً لا توجد في سائر الأُمور ، وهي أنّ البائع لا يملك مطالبة المشتري‌


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٧.

[٢] كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٤٧.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٧.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦ ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٧.

[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٧.

[٧] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٧ ٢٤٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست