responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 264

إذا ثبت هذا ، فلو باعه سلفاً ولم يرد مطلق البيع ، كان باطلاً عندنا ؛ لفوات شرطه.

وعند الشافعي يصحّ ، ويترتّب عليه حكم السلف من وجوب قبض الثمن في المجلس دون المثمن ، ومن منع خيار الشرط فيه عندهم. وإذا كان المُسْلَم فيه معدوماً ، لم يجز حالاّ ؛ لتعذّر تسليمه.

مسألة ٤٢٨ : لو أطلق عقد السَّلَم ولم يرد مطلق البيع ، بل بيع السَّلَم ، فإن قال : حالاّ ، بطل‌ عندنا ، خلافاً للشافعي على ما تقدّم [١].

وإن شرط التأجيل ، لزم إجماعاً. وإن أطلق ، بطل ؛ لأنّ الحالّ باطل ، والمؤجّل شرطه تعيين الأجل ، ومع الإطلاق لا تعيين.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّ العقد يبطل ؛ لأنّ مطلق العقود يحمل على المعتاد ، والمعتاد في السَّلَم التأجيل. ولأنّ ما يختلف الثمن باختلافه لا بُدَّ من اشتراطه في السَّلَم ، كسائر الأوصاف ، وإذا كان كذلك ، فسد ، ويكون كما لو ذكر أجلاً مجهولاً.

والثاني : أنّ العقد يصحّ ، ويكون الثمن حالاّ ، كما في المثمن ، وهو الأصحّ عندهم [٢].

مسألة ٤٢٩ : لو أطلقا العقد ولم يذكرا فيه أجلاً ، بطل‌ عندنا على ما تقدّم [٣] وعلى أحد قولي الشافعي [٤] ، فلو ألحقا بالعقد أجلاً في مجلس‌


[١] في المسألة السابقة (٤٢٧).

[٢] التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٠ ٥٧١ ، الوسيط ٣ : ٤٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٧.

[٣] في المسألة السابقة (٤٢٨).

[٤] نفس المصادر في الهامش (٢).

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست