نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 259
ج ـ تسليم عاجل في عرض لا يجب تعجيله.
وهذه تعريفات رديئة.
وهو يشارك القرض في اللفظ ، فيسمّى كلٌّ منهما سَلَفاً ؛ لاشتراكهما في معنى ، وهو أنّ كلّ واحد منهما إثبات مال في الذمّة بمبذول في الحال.
مسألة ٤٢٤ : وقد أجمع المسلمون على جوازه.
قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )[١].
قال ابن عباس : إنّ السلف المضمون إلى أجلٍ مسمّى قد أحلّه الله تعالى في كتابه وأذن فيه ، ثمّ قال : قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى )[٢][٣] مع أنّ اللفظ عامّ يشمل هذا.
وما رواه العامّة أنّ رسول الله 6 قدم المدينة وهُمْ يُسلفون في التمر السنة والسنتين ، وربما قال : والثلاث ، فقال : « مَنْ أسلف [٤] فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم وأجلٍ معلوم » [٥].
ومن طريق الخاصّة في الحسن ـ : عن الصادق 7 قال : « قال رسول الله 6 : لا بأس في السَّلَم بالمتاع إذا سمّيت الطول والعرض » [٦].