نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 258
واجب على صاحب الحقّ ، بل له المطالبة بالتعجيل ، وبيع ما يزيد ثمنه على قيمته جائز مطلقاً ، فلا وجه لمنعه مجتمعاً.
ولأنّ محمّد بن إسحاق بن عمّار سأل الرضا 7 عن الرجل يكون له المال قد حلّ على صاحبه [١] يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّر عنه المال إلى وقت ، قال : « لا بأس » [٢].
وسأل محمّد بن إسحاق أيضاً أبا الحسن 7 : يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول : أخّرني بها وأربحك فأبيعه جبّة تُقوَّم علَيَّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألفاً ، وأؤخّره بالمال ، قال : « لا بأس » [٣].
المطلب الثاني : في السَّلَم.
والنظر في ماهيّته وشرائطه وأحكامه.
النظر الأوّل : في الماهيّة :
مسألة ٤٢٣ : السَّلَم والسلف عبارتان عن معنى واحد ، وهو بيع شيء موصوف في الذمّة مؤجّل بشيء حاضر. يقال : سلف ، وأسلف ، وأسلم. ويجيء فيه : سلم ، غير أنّ الفقهاء لم يستعملوه.
وذكر الفقهاء فيه عباراتٍ متقاربةً :
أ ـ أنّه عقد على موصوف في الذمّة ببدلٍ يعطى عاجلاً.
ب ـ إسلاف عرض حاضر في عرضٍ موصوف في الذمّة.
[١] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « يكون له المال يدخل عليه صاحبه ». وفي الفقيه : « .. فيدخل على صاحبه ». وما أثبتناه من الكافي والتهذيب.