responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 258

واجب على صاحب الحقّ ، بل له المطالبة بالتعجيل ، وبيع ما يزيد ثمنه على قيمته جائز مطلقاً ، فلا وجه لمنعه مجتمعاً.

ولأنّ محمّد بن إسحاق بن عمّار سأل الرضا 7 عن الرجل يكون له المال قد حلّ على صاحبه [١] يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّر عنه المال إلى وقت ، قال : « لا بأس » [٢].

وسأل محمّد بن إسحاق أيضاً أبا الحسن 7 : يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول : أخّرني بها وأربحك فأبيعه جبّة تُقوَّم علَيَّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألفاً ، وأؤخّره بالمال ، قال : « لا بأس » [٣].

المطلب الثاني : في السَّلَم.

والنظر في ماهيّته وشرائطه وأحكامه.

النظر الأوّل : في الماهيّة :

مسألة ٤٢٣ : السَّلَم والسلف عبارتان عن معنى واحد ، وهو بيع شي‌ء موصوف في الذمّة مؤجّل بشي‌ء حاضر. يقال : سلف ، وأسلف ، وأسلم. ويجي‌ء فيه : سلم ، غير أنّ الفقهاء لم يستعملوه.

وذكر الفقهاء فيه عباراتٍ متقاربةً :

أ ـ أنّه عقد على موصوف في الذمّة ببدلٍ يعطى عاجلاً.

ب ـ إسلاف عرض حاضر في عرضٍ موصوف في الذمّة.


[١] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « يكون له المال يدخل عليه صاحبه ». وفي الفقيه : « .. فيدخل على صاحبه ». وما أثبتناه من الكافي والتهذيب.

[٢] الكافي ٥ : ٢٠٥ ، ١٠ ، الفقيه ٣ : ١٨٣ ، ٨٢٣ ، التهذيب ٧ : ٥٣ ، ٢٢٨.

[٣] الكافي ٥ : ٢٠٥ ، ١١ ، التهذيب ٧ : ٥٢ ٥٣ ، ٢٢٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست