نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 242
يشترون الجراب الهروي أو المروي [١] أو القوهي ، فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ويشترط عليه خياره كلّ ثوب بربح خمسة دراهم أقلّ أو أكثر ، فقال : « ما أُحبّ هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خياراً غير خمسة أثواب ووجد بقيّته سواء؟ » [٢].
مسألة ٤٠٥ : يجوز لمن اشترى شيئاً بيعه قبل قبضه إذا لم يكن مكيلاً أو موزوناً بربح وغيره ؛ لأصالة الإباحة.
ولما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق 7 ، قال : سألته عن قوم اشتروا بزّاً [٣] فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسموه [٤] ، أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه؟ قال : « لا بأس به » وقال : « إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام ، لأنّ الطعام يُكال » [٥].
وسأل منصور الصادقَ 7 : عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن إله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال : « لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن ، فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه » [٦].
وسأل إسماعيل بن عبد الخالق الصادقَ 7 : إنّا نبعث الدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثمّ نلبث فإذا باعه وضع عليها صرف ، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك؟ فقال : « لا ، بل إذا كانت للمرابحة فأخبره بذلك ، وإن كانت