responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 241

بعشرين درهماً مثلاً ، وأمره بالبيع بذلك ، فما زاد فهو للدلاّل ، ولم يواجبه البيع ، جاز ذلك ، لكن لا يخبر الدلاّل بالشراء بالعشرين ؛ لأنّه كذب ؛ إذ التقدير أنّه لا بيع هنا فلا يبيعه مرابحةً ، وإن أخبر بالحال ، جاز ؛ لأنّ الصادق 7 سُئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوّموا عليه قيمة ويقولون : بِعْ فما ازددت فلك ، فقال : « لا بأس بذلك ، ولكن لا يبيعهم مرابحة » [١].

وإذا قال التاجر للدلاّل : بِعْ ثوبي هذا بعشرة دراهم ، فما فضل فهو لك ، جاز على سبيل الجعالة ، ولا يكون ذلك بيعاً لازماً ، وللتاجر أن يفسخ القول قبل العقد ؛ لأنّ الصادق 7 قال في رجل قال لرجلٍ : بِعْ ثوبي هذا بعشرة دراهم ، فما فضل فهو لك ، قال : « ليس به بأس » [٢].

واعلم أنّه لا فرق بين أن يكون الدلاّل ابتدأه للتاجر أو بالعكس.

مسألة ٤٠٤ : قد بيّنّا أنّه إذا اشترى جملة أثواب لم يجز له بيع أفرادها مرابحةً‌ بمجرّد التقويم مع نفسه ، إلاّ أن يخبر بالحال ؛ لما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما 8 : في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحةً ثوباً ثوباً؟ قال : « لا ، حتى يبيّن له إنّما قوّمه » [٣].

ولو باعه ثياباً معيّنة من الجملة التي اشتراها على أن يعطيه خيارها بربح خمسة مثلاً في كلّ ثوب من خيارها ، لم يصح ؛ للجهالة.

ولما رواه عيسى بن أبي منصور قال : سألت الصادقَ 7 : عن القوم‌


[١] الكافي ٥ : ١٩٥ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٥ ، ٥٨٨ ، التهذيب ٧ : ٥٤ ، ٢٣٣.

[٢] الكافي ٥ : ١٩٥ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ٥٣ ٥٤ ، ٢٣١.

[٣] الفقيه ٣ : ١٣٦ ، ٥٩٠ ، التهذيب ٧ : ٥٥ ، ٢٣٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست