responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 216

باطلاً عند علمائنا ، وذلك بأن يقول : شريت هذه السلعة بمائة وبعتكها بمائة وربح كلّ عشرة درهم ، فيكون الثمن مائةً وعشرة دراهم. وهذا هو المشهور عند الجمهور.

وبيع المرابحة أعني نسبة الربح إلى الثمن هو [١] جائز على كراهية وهو مرويّ عن عبد الله بن عباس وابن عمر [٢] لأنّه قد لا يعلم قدر الثمن حالة العقد ، ويحتاج في معرفته إلى الحساب.

ولأنّ العلاء سأل الصادقَ 7 في الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول : [ أبيعك [٣] ] بـ « ده دوازده » أو « ده يازده » فقال : « لا بأس إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة » [٤].

وقال الصادق 7 : « إنّي أكره بيع عشرة أحد عشر ، وعشرة اثنا عشر ، ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة » وقال : « أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليَّ ، فبعته مساومة » [٥].

وقال الصادق 7 : « إنّي أكره بيع ده يازده وده دوازده ، ولكن أبيعك بكذا وكذا » [٦] لما فيه من مشابهة الربا.

وإنّما قلنا بانتفاء التحريم ؛ لما تقدّم ، وبالأصل ، وبقول عليّ بن سعيد : سُئل الصادق 7 عن رجل يبتاع ثوباً يطلب منه مرابحة ، ترى ببيع‌


[١] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « وهو ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

[٢] حلية العلماء ٤ : ٢٩٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٧٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٥٤ ، المغني ٤ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١١١.

[٣] ما بين المعقوفين أضفناها من المصدر.

[٤] التهذيب ٧ : ٥٤ ، ٢٣٥.

[٥] الكافي ٥ : ١٩٧ ، ٤ ، التهذيب ٧ : ٥٤ ٥٥ ، ٢٣٦.

[٦] الكافي ٥ : ١٩٧ ، ٣ ، التهذيب ٧ : ٥٥ ، ٢٣٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست