نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 216
باطلاً عند علمائنا ، وذلك بأن يقول : شريت هذه السلعة بمائة وبعتكها بمائة وربح كلّ عشرة درهم ، فيكون الثمن مائةً وعشرة دراهم. وهذا هو المشهور عند الجمهور.
وبيع المرابحة أعني نسبة الربح إلى الثمن هو [١] جائز على كراهية وهو مرويّ عن عبد الله بن عباس وابن عمر [٢] لأنّه قد لا يعلم قدر الثمن حالة العقد ، ويحتاج في معرفته إلى الحساب.
ولأنّ العلاء سأل الصادقَ 7 في الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول : [ أبيعك [٣] ] بـ « ده دوازده » أو « ده يازده » فقال : « لا بأس إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة » [٤].
وقال الصادق 7 : « إنّي أكره بيع عشرة أحد عشر ، وعشرة اثنا عشر ، ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة » وقال : « أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليَّ ، فبعته مساومة » [٥].
وقال الصادق 7 : « إنّي أكره بيع ده يازده وده دوازده ، ولكن أبيعك بكذا وكذا » [٦] لما فيه من مشابهة الربا.
وإنّما قلنا بانتفاء التحريم ؛ لما تقدّم ، وبالأصل ، وبقول عليّ بن سعيد : سُئل الصادق 7 عن رجل يبتاع ثوباً يطلب منه مرابحة ، ترى ببيع
[١] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « وهو ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.
[٢] حلية العلماء ٤ : ٢٩٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٧٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٥٤ ، المغني ٤ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١١١.