responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 140

على المبيع قبل القبض.

وإن افتضّها الأجنبيّ بإصبعه ، فعليه ما نقص من قيمتها.

وإن افتضّها بالجماع ، فعليه المهر وأرش البكارة ، ولا تداخل ، وهو أحد وجهي الشافعيّة [١].

والثاني الأصحّ عندهم : الدخول ، فعليه مهر مثلها بكراً ، وعلى الأوّل عليه أرش البكارة ومهر مثلها ثيّباً [٢].

ثمّ المشتري إن أجاز العقد ، فالجميع له ، وإلاّ فقدر [٣] أرش البكارة للبائع ؛ لعودها إليه ناقصةً ، والباقي للمشتري.

وإن افتضّها البائع ، فإن أجاز المشتري ، فلا شي‌ء على البائع إن قلنا : جنايته كالآفة السماويّة. وإن قلنا : إنّها كجناية الأجنبيّ ، فالحكم كما في الأجنبيّ. وإن فسخ المشتري ، فليس على البائع أرش البكارة.

وهل عليه مهر مثلها [ ثيّباً ] [٤] إن افتضّ بالجماع؟ يبنى على أنّ جنايته كالآفة السماويّة أو لا.

وإن افتضّها المشتري ، استقرّ عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها ، فإن سلمت حتى قبضها ، فعليه الثمن بكماله. وإن تلفت قبل القبض ، فعليه بقدر نقصان الافتضاض من الثمن. وهل عليه مهر مثل ثيّبٍ إن افتضّها بالجماع؟ يبنى على أنّ العقد ينفسخ من أصله أو من حينه؟ هذا هو الصحيح عندهم [٥].


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٠ ١٥١.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٠ ١٥١.

[٣] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « بقدر ». والصحيح ما أثبتناه.

[٤] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « هنا ». والصحيح ما أثبتناه.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست