responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 134

وفيه احتمال عند بعضهم [١].

ولو ردّها مع النعل ، اجبر البائع على القبول عنده ، وليس للمشتري طلب قيمة النعل ، فإنّه حقير في معرض ردّ الدابّة.

ثمّ تَرْكُ النعل من المشتري تمليك حتى يكون للبائع لو سقط [٢] ، أو إعراض حتى يكون للمشتري؟ فيه لهم وجهان ، أشبههما : الثاني [٣].

وكلّ هذا ساقط عندنا.

مسألة ٣٠٩ : لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثمّ عرف عيبه السابق ، فلا ردّ‌ عندنا ، خلافاً للشافعي [٤].

فإن رضي بالردّ من غير طلب شي‌ء ، قال الشافعي : يجب على البائع قبوله ، ويصير الصبغ ملكاً [ له ] [٥] لأنّه صفة للثوب لا تزايله ، بخلاف النعل [٦].

قال الجويني : ولم يذهب أحد إلى أنّه يردّ الثوب ويبقى شريكاً بالصبغ [٧] ، كما في المغصوب ، فإنّه يكون شريكاً ، والاحتمال يتطرّق إليه [٨].


[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٣.

[٢] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « أو إسقاط » بدل « لو سقط ». وما أثبتناه من المصادر ما عدا التهذيب.

[٣] الوسيط ٣ : ١٣٤ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٣ ١٤٤.

[٤] الوسيط ٣ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٤.

[٥] في الطبعة الحجريّة : « ويكون الصبغ ملكه » بدل ما أثبتناه من « ق ، ك‌ ».

[٦] المصادر في الهامش (٣).

[٧] في الطبعة الحجريّة : « في الصبغ ».

[٨] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست