وفيه احتمال عند بعضهم [١].
ولو ردّها مع النعل ، اجبر البائع على القبول عنده ، وليس للمشتري طلب قيمة النعل ، فإنّه حقير في معرض ردّ الدابّة.
ثمّ تَرْكُ النعل من المشتري تمليك حتى يكون للبائع لو سقط [٢] ، أو إعراض حتى يكون للمشتري؟ فيه لهم وجهان ، أشبههما : الثاني [٣].
وكلّ هذا ساقط عندنا.
مسألة ٣٠٩ : لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثمّ عرف عيبه السابق ، فلا ردّ عندنا ، خلافاً للشافعي [٤].
فإن رضي بالردّ من غير طلب شيء ، قال الشافعي : يجب على البائع قبوله ، ويصير الصبغ ملكاً [ له ] [٥] لأنّه صفة للثوب لا تزايله ، بخلاف النعل [٦].
قال الجويني : ولم يذهب أحد إلى أنّه يردّ الثوب ويبقى شريكاً بالصبغ [٧] ، كما في المغصوب ، فإنّه يكون شريكاً ، والاحتمال يتطرّق إليه [٨].
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٣.
[٢] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « أو إسقاط » بدل « لو سقط ». وما أثبتناه من المصادر ما عدا التهذيب.
[٣] الوسيط ٣ : ١٣٤ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٣ ١٤٤.
[٤] الوسيط ٣ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٤.
[٥] في الطبعة الحجريّة : « ويكون الصبغ ملكه » بدل ما أثبتناه من « ق ، ك ».
[٦] المصادر في الهامش (٣).
[٧] في الطبعة الحجريّة : « في الصبغ ».
[٨] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٤.